تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
وقال الصادق عليه السلام: " ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (1).
ويجوز أن يصلي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزره على نفسه، لقول الباقر عليه السلام: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (2).
مسألة 112: لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قل أو كثر عند علمائنا، سواء الرجل والمرأة - وبه قال الشافعي (3) - لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف من العورة المغلظة - وهي القبل والدبر - قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة - وهي ما عدا ذلك - أقل من الربع لم تبطل، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها، أو ربع فخذها، أو ربع بطنها بطلت صلاتها، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل (4).
وقال أبو يوسف: إن انكشف أقل من النصف لم تبطل، لأن ستر

(١) الكافي ٣: ٣٩٣ / ١، التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.
(٢) الكافي ٣: ٣٩٥ / ٨، الفقيه ١: ١٧٤ / ٨٢٣، التهذيب ٢: ٣٥٧ / ١٤٧٧، الإستبصار ١: ٣٩٢ / ١٤٩٢.
(٣) المجموع ٣: ١٦٦، المهذب للشيرازي ١: ٧١، الأم ١: ٨٩، المغني ١: ٦٥٣، الشرح الكبير ١: ٤٩٧.
(٤) الهداية للمرغيناني ١: ٤٣ - ٤٤، المبسوط للسرخسي ١: ١٩٧ بدائع الصنائع ١: ١١٧، الجامع الصغير للشيباني: ٨٢، المجموع ٣: ١٦٧، فتح العزيز ٤: ٨٢، الميزان ١:
١٥٧، المغني ١: ٦٥٤، الشرح الكبير ١: ٤٩٧.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست