وقال الصادق عليه السلام: " ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (1).
ويجوز أن يصلي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزره على نفسه، لقول الباقر عليه السلام: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (2).
مسألة 112: لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قل أو كثر عند علمائنا، سواء الرجل والمرأة - وبه قال الشافعي (3) - لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف من العورة المغلظة - وهي القبل والدبر - قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة - وهي ما عدا ذلك - أقل من الربع لم تبطل، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها، أو ربع فخذها، أو ربع بطنها بطلت صلاتها، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل (4).
وقال أبو يوسف: إن انكشف أقل من النصف لم تبطل، لأن ستر