بالإجماع إلا إمام الأصل.
والحر البعيد أولى من العبد القريب، والفقيه العبد أولى من غيره الحر.
فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء فالمملوك أولى، لأنه تصح إمامته، فإن كان نساء وصبيان، قال الشافعي: يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس (1)، وعند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلى كل نوع بإمام منه (2)، ولو تساوى الأولياء وتشاحوا اقرع - وبه قال الشافعي (3) - لتساوي حقوقهم.
مسألة 195: لو لم يكن معه إلا نساء صلين عليه جماعة تقف إمامتهن وسطهن ولا تبرز - وبه قال أحمد، وأبو حنيفة (4) - لأنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعة كالرجال، وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن أبي وقاص (5).
ومن طريق الخاصة سئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال:
" لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن " (6).