التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما.
مسألة 64: يستحب قضاء النوافل الموقتة عند علمائنا أجمع لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل عليه من صلواته النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته فكيف يصنع؟: " يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته، فيكون قد صلى بقدر ما عليه " (1)، ولأنها عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالفرائض، وهو أحد أقوال الشافعي (2). والثاني: لا يقضي، وبه قال أبو حنيفة قياسا على الخسوف (3). والأصل ممنوع لأنه عندنا واجب يجب قضاؤه على تفصيل يأتي، والثالث: يقضي نوافل النهار نهارا ونوافل الليل ليلا (4).
ولو تعذر القضاء استحب له أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، فإن تعذر فعن كل يوم لقول الصادق عليه السلام وقد سئل أنه لا يقدر على القضاء: " يتصدق بصدقة مد لكل مسكين مكان كل صلاة " قلت: وكم الصلاة؟ قال: " مد لكل ركعتين من صلاة الليل، وكل ركعتين من صلاة النهار " قلت: لا يقدر، قال: " مد لكل أربع " قلت: لا يقدر، قال: " مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل " (5).
أما لو فاتت بمرض فإنه لا يتأكد القضاء وإن كان مستحبا لقول الصادق عليه السلام وقد سأله مرازم علي نوافل كثيرة كيف أصنع؟ قال:
" اقضها " قلت: إنها كثيرة. قال: " اقضها "، قلت لا أحصيها،