الصحيحة، ومن أصالة الموت. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته.
مسألة 118: وجلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ، سواء كان هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن جلود السباع، والركوب عليها (1) ترك العمل به في غير الصلاة، فيبقى في الصلاة.
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في جلود السباع فقال: " لا تصل فيها " (2).
وقال أبو حنيفة ومالك: يطهر بالذكاة فيصلي فيه (3)، وقال الشافعي:
يطهر بالدباغ (4).
وكذا المسوخ إذا ذكيت يجوز استعمال جلودها في غير الصلاة، وهي ما رواه محمد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: " الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب أعرابيا ديوثا، والأرنب كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البر، وفرقة في البحر، والفأرة وهي الفويسقة، والعقرب كان