وليس حجة لسقوط الفرض بغيره، ويعارض بالمديون فإنه عليه السلام كان يقول إذا أتي بالميت: (هل على صاحبكم دين؟) فإن قالوا: نعم، قال: (صلوا على صاحبكم) (1)، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع، ولعله عليه السلام فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا، وكان ذلك لطفا للمكلفين.
مسألة 187: وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن له ست سنين، سواء الذكر والأنثى، والحر والعبد، بلا خلاف، وعلى الفاسق، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليه السلام عن شارب الخمر، والزاني، والسارق، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: " نعم " (2).
ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط وإن ولجته الروح، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت.
البحث الثاني: المصلي.
مسألة 188: الولي - وهو القريب - أحق ممن أوصى إليه الميت - وبه قال الثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي (3) - لقوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (4)، ولأنها ولاية تترتب ترتب العصبات، فالولي أولى كولاية النكاح، ولقول الصادق عليه السلام: " يصلي على الجنازة أولى