على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع وسجود، وإنما يكره عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الركوع والسجود " (1)، ولأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية، ولأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية، ولأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه، كما يجوز بعد العصر، وقال الأوزاعي: تكره في الأوقات الخمسة (2).
وقال مالك، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن عمر، وعطاء، وأصحاب الرأي: لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها (3). لأن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الساعات (4)، وهو محمول على النافلة، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.
مسألة 224: ولو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء ما لم يخف فوت إحداهما فتتعين لقول الباقر عليه السلام: " عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف فوت الفريضة " (5).
وقال الصادق عليه السلام: " إبدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء " (6) وإذا تعارض الخبران تخير المجتهد.