النخعي، ومالك (1).
لأن الكاظم عليه السلام سئل عن الرجل يقرأ في الحمام، وينكح فيه فقال: " لا بأس " (2).
وقال أبو بصير: سألته عن القراءة في الحمام فقال: " إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله " (3).
وكرهه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وأحمد (4)، لأنه محل التكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه.
وأما السلام فالأقرب تسويغه، لعموم قوله عليه السلام: (أفشوا السلام) (5). ودخل الكاظم عليه السلام الحمام وعليه إزار فوق النورة فقال: " السلام عليكم " (6). قال الصدوق: وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه (7).
مسألة 344: ويستحب للداخل أشياء:
أ - أن يقول ما روي عن الصادق عليه السلام وقت نزع ثيابه: " اللهم