فروع:
أ - الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة، وسواء قلت النجاسة أو كثرت.
ب - لو أصاب الأرض بول، أو ماء نجس، ثم جرى الماء الكثير عليها، أو المطر طهرت، وإن جفت بالشمس فكذلك، وجاز التيمم منها، وللشافعي قولان (1). ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها، وللشافعي قولان (2).
ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر.
وقال الشافعي: لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة، وظهور النبش (3).
د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق، والأشنان، قال الشيخ: لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب (4)، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه (5).
والأولى عندي اعتبار الاسم.
ه - لو لم يجد التراب إلا بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء.