وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي (1) - لأن الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة.
والعدم، قاله المفيد (2) وبه قال مالك، وداود (3).
وهو المعتمد، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد.
مسألة 56: ووقت الفائتة حين الذكر لقوله صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها) (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها؟: " يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما يتخوف أن يذهب وقت هذه، فهذه أحق بوقتها " (5).
مسألة 57: والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسع لا مضيق، فله مع الذكر التأخير إلى أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل، كالواجبات