فإنه لا يجمع إلا أن ينقطع في الأولى ثم يعود فيها فإنه يجوز (1).
و - يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة - وبه قال عمر ابن عبد العزيز (2) - لأنه يجوز عندنا الجمع مطلقا، وللحنابلة وجهان (3).
مسألة 71: يجوز الجمع حالة المرض والخوف وشبه ذلك - وبه قال عطاء، ومالك، وإسحاق، وأحمد (4) - لأن الجمع عندنا مطلقا جائز، ولأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر (5)، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر (6)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر (7).
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز لأن أخبار التوقيت ثابتة فلما تترك بأمر محتمل (8)، وقد بينا نحن اشتراك الوقت.
مسألة 72: ويجوز الجمع عندنا من غير عذر سفر، أو مطر،، أو