ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا " (1).
وقال الباقر عليه السلام فيمن خرج من سفينة عريانا، قال: " إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما " (2).
وقال مالك، والشافعي: يصلي قائما بركوع وسجود. وأطلق، لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له تركه، كما لو لم يجد السترة (3).
ونمنع انتفاء الضرر فإن اطلاع الغير ضرر.
وقال الأوزاعي، وأحمد، والمزني: يصلون قعودا (4) وأطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم يجز له كشفها، والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضها عندهم.
وقال أبو حنيفة: يتخير بين القيام والقعود، والقعود أفضل: لأنه لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما (5).
فروع:
أ - للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا، فتجب الإعادة، لأنه أخل بالقيام