عندي - وبه قال أحمد، وابن الماجشون (1) - لأنه تمكن من أداء الصلاة في ثوب طاهر بيقين فيجب، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر، وكما لو نسي صلاة من يوم.
ولما رواه صفوان بن يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: " يصلي فيهما جميعا " (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: يتحرى فيهما كالقبلة (3).
والفرق مشقة اعتبار اليقين في القبلة لكثرة الاشتباه فيها، ولأن الاشتباه في الثوبين حصل بالتفريط لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله، ولا يمكنه ذلك في القبلة، ولأن القبلة عليها أدلة من النجوم، والشمس، والقمر، وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا بخلاف الثياب.
فروع:
أ - لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين صلى في المتيقن، لأن وجه الوجوب وهو التمكن من الصلاة في ثوب طاهر موجود في الثوب فيتعين.
ب - لو لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، فإن كثر ذلك وشق فالوجه: التحري دفعا للمشقة.