وقال الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية: لا يتابعه في الزائد على الأربع، لما تقدم، وعنه رواية أنه يتابعه إلى سبع (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله كبر على حمزة سبعا (2)، وكبر علي عليه السلام على أبي قتادة سبعا، وعلى سهل بن حنيف ستا وقال: " إنه بدري " (3).
وقال: فإن زاد على سبع لم يتابعه (4).
وقال عبد الله بن مسعود: إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد (5).
ج - لو زاد الإمام على المقدر، فقد قلنا: إنه لا يتابعه وينصرف، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (6).
وقال الشافعي، وأحمد: لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الإمام فيسلم معه (7).
مسألة 216: الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات، لأن القصد الدعاء، فلا تجب الصلاة لو لم يجب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل (8).