و - لو نوى إباحة فرض التيمم، صح، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النية، والآخر: يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء (1).
ز - ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية (2).
ح - لو تيمم الصبي للنافلة، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة، وعندي فيه نظر.
مسألة 305: ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب بالكفين.
ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا (3) لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم) * (4) والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده، وإلا كانت زائدة، والأصل عدمها، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به، وتنصيص الباقر عليه السلام (5).
ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (6).