الأولى، أو على غير الحمام.
وقد روي كراهة بعثهن إلى الحمام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام) (1).
مسألة 342: لو اغتسل عريانا بين الناس فعل محرما، والأقرب إجزاء الغسل، وإن كان خاليا جاز لأن موسى، وأيوب عليهما السلام اغتسلا عريانين (2).
وإن استتر كان أولى لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يستتر بثوب ويغتسل وقال: (فالله أحق أن يستحي منه الناس) (3).
ونهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر، وعن دخول الأنهار إلا بمئزر وقال: (إن للماء أهلا وسكانا) (4).
وروى الجمهور عن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما دخلا الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك فقالا: " إن للماء سكانا " (5).
مسألة 343: ويجوز ذكر الله تعالى في الحمام لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يذكر الله على كل أحيانه (6)، ولا يكره فيه قراءة القرآن، وبه قال