لما أزاله.
وقال الشافعي: إنه شرط (1)، لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * (2) أي من الصعيد، ولأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء، والآية تقول بموجبها، والصعيد وجه الأرض، والقياس ضعيف، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم.
فروع:
أ - لو نوى عند النقل وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضرب من أعمال التيمم، وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه، وهو أصح وجهي الشافعي (3).
ب - لو أحدث بعد الضرب وأخذ التراب بطل أخذه وعليه الإعادة على إشكال ينشأ من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكذا هنا، ومن الفرق بأن القصد إلى الماء ونقله لا يجب، وللشافعي الوجهان (4).
ج - لو كان على العضو الممسوح تراب ونوى التيمم ورده من طرف إلى آخر لم يجزئ لأنه لم ينقل عند الشافعي (5)، ولا ضرب عندنا، ولو أخذه منه ورده إليه جاز عند الشافعي على أظهر الوجهين (6)، ولو نقله من عضو غير