قال: وسألته عن الرجل يخوض الماء (1) فتدركه الصلاة، فقال: إن كان في حرب فإنه يجزئه الايماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء قلت: وأين حد البيداء فقال: كان [أبو] جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش (3) جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت: وأين ذات الجيش؟
فقال: دون الحفيرة (4) بثلاثة أميال.
8 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل قال: قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟
قال: يمنة ويسرة.
9 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ فقال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
10 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة تكره في