ب - لو اجتمع الرجل والمرأة، قال أصحابنا: يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما، وكذا لو اجتمع رجال ونساء، صف الرجال صفا، والنساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال، ثم يقوم وسط الرجال، وبه قال مالك، وسعيد بن جبير، وأحمد في رواية، وفي أخرى: يسوى بين رؤوسهم كلهم (1)، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام وزيدا ابنها توفيا معا، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما (2)، ولا حجة في فعل غير النبي، والإمام عليهما السلام.
ج - لا فرق بين العبيد والأحرار، ولا بين البالغين وغيرهم في هذا الحكم.
مسألة 214: ويستحب جعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام لو اجتمعا - وبه قال جميع الفقهاء - لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك (3).
ومن طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام كيف يصلى على الرجال والنساء؟ قال: " الرجل مما يلي الإمام " (4) ولأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات فكذا هنا.
وحكي عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري أنهم عكسوا، لأن أشرف المواضع مما يلي القبلة، ولهذا يكونون في الدفن هكذا (5). والفرق أنه ليس في اللحد إمام فاعتبرت القبلة، وهنا إمام فاعتبر القرب منه.