ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف " (1).
مسألة 218: وليس فيها قراءة عند علمائنا أجمع - وبه قال الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأبو حنيفة (2) - لأن ابن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيها قولا ولا قراءة (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام (4) وقد تقدم (5).
ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة، كسجود التلاوة.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: تجب فاتحة الكتاب، ورووه عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري (6)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن (7). ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرها.
والجواب: قد بينا عدم التوقيت، فكما جاز الدعاء جازت القراءة بنية الدعاء، والفرق بين الصلاتين اشتراط الطهارة في غيرها دون هذه، لأن القصد فيها الدعاء فناسب سقوط القراءة.