لأن المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع منه، لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه.
ولو لم يجد غيرهما لعلمائنا قولان: النزع وأن يصلي عريانا (1) - وبه قال أبو ثور، والمزني (2) - كالأواني النجسة.
وقال ابن إدريس: لا يجوز له أن يشرع في صلاة يشك في صحتها، والعلم بأنه قد صلى في ثوب طاهر بعد صلاته فيهما غير نافع، لأن الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متأخرا عنه (3).
وليس بجيد، فإن الفرق واقع بين الثياب والأواني لعدم تمكنه من استعمالها، وينجس به في الحال وفيما بعد، والثوب النجس قد تباح الصلاة فيه إذا لم يجد غيره، بخلاف الماء النجس، والشك ممنوع فإن ستر العورة شرط وهو متمكن منه بفعل صلاتين فتجبان معا، وليس اليقين بالطهارة شرطا، بل عدم العلم بالنجاسة، وهو حاصل في الثوبين.
والوجه لو سلم مقارنته فإنه مقارن هنا، لأن المقتضي لوجوبهما تحصيل ستر العورة، كما أن المأمور بالصلاة يجب عليه الوضوء لتوقفها عليه، وإن كانت الصلاة متأخرة لأنه ليس وجه وجوب الوضوء الصلاة بل التمكن منها، وكونها لا تتم إلا به.
الثاني: أن يصلي في كل ثوب بعدد النجس ويزيد واحدة (4) وهو الأقوى