معسرة - وهو أصح وجهي الشافعية (1) - لقول علي عليه السلام: " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " (2) ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، فيجب الكفن، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته.
والثاني: عدم الوجوب على الزوج - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - لأن النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطع بالموت (3).
وأما المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.
تذنيب: لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.
مسألة 165: ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان، ذهب إليه علماؤنا أجمع - ولم يستحبه غيرهم - لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(خضروا صاحبكم) (4) أي اجعلوا معه جريدة خضراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " (5).