لأن الله تعالى سماها فجرا، وسماها النبي صلى الله عليه وآله صبحا، ولا يستحب أن تسمى الغداة (1)، والأشبه انتفاء الكراهة، وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنها المغرب، والعرب يسمونها العشاء) (2).
مسألة 82: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الأداء، وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ، وابن أبي عقيل (3) وبه قال الشافعي (4) لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (5).
ولقول محمد بن مسلم قال: دخلت على الباقر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: " صليت الظهر " فأقول: نعم والعصر، فيقول: " ما صليت الظهر " فيقوم مسترسلا غير مستعجل، فيغتسل أو يتوضأ، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر (6).
ومن علمائنا من قال: تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى (7).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب بآخر الوقت (8). وقد مضى تفصيل مذاهبهم (9).