فروع:
أ - لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم، لأن عدم الماء شرط، وهو قول الفقهاء، وقال داود: تيمم (1) لظاهر الآية (2).
ب - لو خاف الشين وجب التيمم - وبه قال أبو حنيفة (3) - لقوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (4) خلافا للشافعي (5).
ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله، وكذا الضرس، وبه قال الشافعي (6)، وقال داود: يجوز التيمم (7) للآية (8)، والمراد التضرر.
د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.
ه - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.
و - يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه، أو إخبار ثقة عارف، والأقرب قبول [قول] (9) الصبي، والفاسق مع الظن، لأنه يجري مجرى العلامات، كما يقبل قول القصاب الفاسق: إنه مذكى، وللشافعية