قال الكاظم عليه السلام: " قال الصادق عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة خمسا، وصلى على أخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى، ودعا في الثانية للنبي، وفي الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، والتي كبر عليها أربعا، كبر وحمد الله ومجده، ودعا في الثانية لنفسه وأهله، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا " (1).
مسألة 217: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي - صلى الله عليه - وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الخامسة، وينصرف مستغفرا - ذهب إليه علماؤنا أجمع - لأن ابن مسعود قال: ما وقت رسول الله صلى الله عليه وآله قولا ولا قراءة، فكبر كما كبر الإمام، واختر من طيب القول ما شئت (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك " (3).
وقال الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر