والنخعي (1)، وممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما السلام، وابن عمر، وأبو هريرة، وابن الزبير، والأوزاعي، وإسحاق (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع) (3) وروايتنا تدل على النسخ فتقدم.
وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة (4) أيضا لقول الصادق عليه السلام:
" ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " (5).
تذنيب: أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال، وهو قول من ذكرناه قبل (6)، وروى الثوري الحديث: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض) (7) ورواه أبو معاوية: (حتى توضع في اللحد) (8).
فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.
مسألة 206: لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها لذمي كانت أو لمسلم، وبه قال الشافعي، وأحمد (9)، لقول علي عليه السلام: " قام