وأوجب الشيخ القرض وأطلق (1)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة، أو الكفن قرض بالمقراض " (2) وتفصيل ابن بابويه جيد، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع (3).
مسألة 257: قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطى القبر بثوب (4) - وبه قال الشافعي (5) - سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأن النبي عليه السلام لما دفن سعد بن معاذ، ستر قبره بثوب (6)، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي عليه السلام شاهد فلم ينكر ذلك " (7) ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره.
وقال المفيد في أحكام النساء (8)، وابن الجنيد: لا يغطى قبر الرجل، ويغطى قبر المرأة (9) - وبه وقال أحمد (10) - لأن عليا عليه السلام مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: " إنما يصنع هذا