فروع:
أ - قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة في صلاة الجنازة (1) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، والأوزاعي - لما تقدم (2) من مشروعية الدعاء والتحميد - وهو مروي عن أبي هريرة وابن عمر (3).
وقال الشافعي: قراءة الحمد شرط في صحتها (4).
ب - يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة لأن السر أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال:
يسر فيها نهارا لا ليلا (5).
ج - لا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين لها.
د - لا يستحب دعاء الاستفتاح عند علمائنا، وهو قول أكثر العلماء (6) لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة.
واستحبه الثوري، وهو قول بعض الشافعية، ورواية عن أحمد (7) لأنه مستحب في غيرها، والفرق التخفيف هنا.
ه - لا يستحب التعوذ عندنا - وهو قول أكثر أهل العلم - لأنها مخففة،