صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية.
ج - لو كان عليه منذورة، ويومية، ونسي فعل إحداهما، فإن اتفقتا عددا صلى ذلك العدد بنية مشتركة وإلا صلاهما معا.
د - لو ذكر في الأثناء التعيين عدل بنية الإطلاق إليه في الرباعية، وبنية المعين إلى الفائتة إن خالفت ما دام العدول ممكنا.
ه - لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقة عليها عدل بنيته - ما دام العدول ممكنا - واجبا، ولو لم يمكن العدول أتم ما نواه أولا، ثم قضى السابقة.
مسألة 63: لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يتغلب في ظنه الوفاء، لاشتغال الذمة بالفائت، فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك، ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلى تلك الصلاة مكررا لها حتى يظن الوفاء.
ويحتمل هنا أمران: إلزامه بقضاء المشكوك فيه فإذا قال: أعلم أني تركت ظهرا في بعض أيام شهر وصليتها في البعض الآخر، قيل له: كم المعلوم من صلاتك؟ فإذا قال: عشرة أيام كلف بقضاء ظهر عشرين لعلمنا باشتغال ذمته بالفرض فلا يسقط إلا بيقين وإلزامه بقضاء المعلوم تركه، فيقال: كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال: عشرة أيام وأشك في الزائد كلف قضاء العشرة خاصة، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة، والأول أحوط، وكلا الوجهين للشافعية (1).
ولو علم ترك صلاة واحدة من كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها صلى اثنين، وثلاثا، وأربعا، مكررا حتى يظن الوفاء، ولو علم أن الفائت الصلوات الخمس صلى صلوات أيام حتى يظن الوفاء، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل