على قوم خمسا، وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر أربعا اتهم " (1) يعني الميت.
وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء وجابر بن زيد أنهما قالا:
يكبر ثلاثا. وروي عن ابن عباس (2).
وعن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا (3). وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي.
فروع:
أ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة (4)، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة (5) إنما كان في صلوات متعددة.
قال الباقر عليه السلام: " كان إذا أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم تدرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات " (6).
ب - لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها.