وبه قال الشافعي، وأحمد (1).
وقال ابن المنذر: لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس، وإنما المنهي عنه ما رواه عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب (2)، ومعنى تتضيف أي تميل، ومنه سمي الضيف، والتخصيص يدل على نفي ما عداه، وعن علي عليه السلام أنه دخل فسطاطه فصلى ركعتين بعد العصر (3)، وقال داود: يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس (4).
مسألة 46: النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم يصل لم يكره له التنفل وإن صلى غيره، ولو صلى العصر كره له التنفل وإن لم يصل غيره، ولا نعلم فيه خلافا بين المانعين.
وأما النهي بعد الصبح فإنه كذلك - وبه قال الحسن، والشافعي (5) - لأن النبي عليه السلام قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (6) ولقول الصادق عليه السلام: " لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا بعد الفجر حتى تطلع