عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (1) وهو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.
فروع:
أ - الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال: " تكون على طهر أحب إلي " (2).
ب - يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به - وبه قال أبو حنيفة (3) - لقول سماعة: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال: " يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم " (4) ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها، ومنعه الشافعي (5)، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شئ من الصلوات فرضها ونفلها، فقد الماء أو لا.
ج - لو صلى بغير طهارة جاز عندنا، وقال الشافعي: لا تصح صلاته (6). وكذلك من علم به من المأمومين، وإن لم يعلموا صحت صلاتهم.
مسألة 210: ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة، ذهب