صلت الحائض، أو غير المتطهرة وإن كانت نسيانا لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
ز - ليس المقتضي للتحريم النظر لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية فيمنع الأعمى، ومن غمض عينيه.
ح - لو صلت المرأة خلف الرجل صحت صلاتها معه، وبه قال الشافعي، وغيره من الفقهاء (1)، إلا أبا حنيفة، وصاحبيه (2).
مسألة 89: يستحب أن يصلي إلى سترة فإن كان في مسجد، أو بيت صلى إلى حائط، أو سارية، وإن صلى في فضاء أو طريق صلى إلى شئ شاخص بين يديه، أو ينصب بين يديه عصى، أو عنزة، أو رحلا، أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه، وركزت له العنزة فتقدم، وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (3).
ولا يتقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد، وقال الثوري، وأصحاب الرأي: قدرها ذراع (4). وقال مالك، والشافعي: قدر عظم الذراع (5). وعن أحمد روايتان (6)، ولا حد لها في الغلظ والدقة إجماعا،