ممسوح أجزأ عنده، ولو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان (1)، والكل عندنا باطل.
د - لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه ويديه لم يجزئ لأنه لم يمسح، إلا مع العذر، وللشافعي في الاختيار وجهان (2).
ه - لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة، وقال الشافعي: يجوز (3).
و - لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.
ز - لا يستحب التكرار، ولا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة وتقبيح الصورة، وكذا لا يستحب تجديده.
مسألة 311: دخول الوقت شرط في صحة التيمم، فلا يصح قبله إجماعا من علماء أهل البيت عليهم السلام - وبه قال الزهري، والشافعي، ومالك، وأحمد، وداود (4) - لأنها طهارة اضطرارية لا يصح إلا عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت، ولأنها طهارة ضرورية قدمت على وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة.
وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت لأنها طهارة تستباح بها