حنيفة (1) -.
والتفصيل في المضبب بالفضة، أما الضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق (2).
فروع:
أ - إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ رحمه الله: يجب عزل الفم عن موضع الفضة (3).
لقول الصادق عليه السلام: " وأعزل فمك عن موضع الفضة " (4) والأمر للوجوب، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل (5) وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال: " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه " (6).
ب - لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة، والضبة، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم عليه السلام كان له مرآة كذلك (7).
ج - لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل، وقد روي أن العباس عذر، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (8)، وهو