ولو كان معهما مغرب من ثالث قضى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، ثم المغرب، ثم الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، وكذا الزائد، ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما، وكذا لو فاته أيام متعددة صلى بنية تقديم السابق.
ه - لو فاته صلوات سفر وحضر، وجهل السابق فالوجه الاحتياط فيصلي عدد الأيام ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر، فلو فاته شهر صلى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما.
و - لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها، فلو فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق.
ز - لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت.
ح - لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله عليه السلام:
(لا صلاة لمن عليه صلاة) (1).
ط - لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع.
وقال زفر: يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل، كالطيب في الإحرام (2).
مسألة 62: من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان: