وعن الصادق عليه السلام: " ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، وفي الزيارة " (1).
وعن الصادق عليه السلام: " الغسل إذا أردت دخول البيت، وإذا أردت دخول مسجد النبي عليه السلام " (3).
مسألة 278: اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف مع استيعاب الاحتراق، والترك عمدا، والأقوى الاستحباب، لأصالة البراءة.
وقال سلار بوجوبه (4) لقول أحدهما عليهما السلام: " وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله " (5).
وقول الصادق عليه السلا: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يغتسل فليغتسل من الغد وليقض، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (6) وهما قاصران عن إفادة الوجوب.
مسألة 279: واختلفوا في غسل المولود، فالأشهر استحبابه، تمسكا بالأصل، وقال بعض علمائنا بوجوبه (7) لقول الصادق عليه السلام: " غسل