وقال آخرون: لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهارة (1) - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي (2) - لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.
وقال آخرون: تسقط أداء، وقضاء (3) - وبه قال مالك، وداود (4) - وهو المعتمد.
لنا: أن الأداء ساقط فكذا القضاء والملازمة للتبعية، وصدق المقدم لقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (5) ولأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤه كالحائض.
وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء (6)، وعن أحمد رواية بعكس هذا (7).
فروع:
أ - الممنوع من الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء، ولا إعادة.