و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال: " يقضيه من آخر النهار " (1).
ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " (1).
ح - لو وجد الماء الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به، ولقول الكاظم عليه السلام بالبادية - وهو يريد بغداد - لأم الحسين ولده، وأم أحمد ولده يوم الخميس: " اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل " (3).
ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر، ثم زال قبل الزوال، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.
مسألة 273: ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال: غسل أول ليلة منه، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين لاختصاصها بالشرف.
ولقول الصادق عليه السلام: " غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب " (4).
وعن أحدهما عليهما السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة،