ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (1).
وقال طاوس: يعيد ما صلى بالتيمم، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه (2). وهو خطأ لأن النص موجود وقت حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله.
فروع:
أ - لو وجد الماء في الوقت بعد الصلاة إن سوغناه مع السعة لم يعد على ما تقدم، وبه قال الفقهاء الأربعة (3)، لما تقدم من الأحاديث.
وقال عطاء، والزهري، وربيعة: يعيد (4) تحصيلا لمصلحة الصلاة بالطهارة، وقد بينا حصولها بفعل البدل.
ب - لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج للطهارة تيمم وصلى لعدم تمكنه من استعمال الماء، وخوف فوت الجمعة، ولا يعيد للامتثال. وقال الشيخ، وابن الجنيد: يعيد (5) لقول علي عليه السلام وقد سئل عن رجل يكون في الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس: " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا