د - لا تجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت وإلا تمام.
البحث السادس: في الجمع.
مسألة 66: قد بينا فيما سلف أن لكل من الظهر والعصر وقتين: مختص ومشترك، فالمختص بالظهر من زوال الشمس إلى قدر أدائها، وبالعصر قدر أدائها في آخر الوقت، والمشترك ما بينهما، وللمغرب والعشاء وقتين فالمختص بالمغرب قدر أدائها بعد الغروب، وبالعشاء قدر أدائها عند الانتصاف، والمشترك ما بينهما فلا يتحقق معنى الجمع عندنا، أما القائلون باختصاص كل من الظهر والعصر بوقت، وكذا المغرب والعشاء فإنه يتحقق هذا المعنى عندهم.
وقد ذهب إلى الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر ابن عباس، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو موسى الأشعري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (1) لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر، وكذا في المغرب والعشاء (2).
وقال الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، ومكحول،