واستحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار ورداء وقميص (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في قميصه (2)، وألبس قميصه عبد الله بن أبي بن سلول [و] كفنه به، وقال: (لا يعذب ما بقي عليه منه سلك) (4).
وقال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين وقميصا (5).
والمشهور إيجاب القميص، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. ولو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا، ولو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها.
تذنيب: لا فرق بين الصبي والرجل، والجمهور اكتفوا بثوب واحد، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس (6).
لنا: أنه كالرجل لأنه ذكر.
مسألة 159: ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية - وهي المنسوبة إلى اليمن - عبرية - منسوبة إلى العبر، وهو جانب الوادي (7) - غير مطرزة بالذهب، لأن الباقر عليه السلام قال: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين صحاريين " وقال: " إن