وقال الشافعي في وجه: يصلين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا، وإن صلين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة (1) والأولى ممنوعة.
وفي الوجه الآخر: لا يكفي جنس النساء (2)، لأن الرجال أكمل، وتوقع الإجابة في دعائهم أكثر، ولأن فيه استهانة بالميت.
ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهن إجماعا.
فروع:
أ - يجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة، لقول الصادق عليه السلام:
" توفيت زينب فخرجت أختها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في نسائها فصلت عليها " (3) لكن يكره، لما فيه من الافتتان.
قال الصادق عليه السلام: " ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة دخلت في السن " (4).
ب - لو صلت المرأة على الميت سقط الفرض عن الرجال وإن كانت حال اختيار، لأنه فرض على الكفاية قام به من يصح إيقاعه منه فيسقط عن الباقين، أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا.
ج - العراة كالنساء يصلون جماعة يقف إمامهم وسطهم، ولا يتقدم لئلا تبدو عورته، ولا يقعد.