فروع:
أ - لا يشترط السترة على ما تقدم، وشرط الشافعي ستره مبنية بجص وآجر، أو بطين وآجر، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء، ولهذا تدخل في (المبيع) (1)، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان (2)، وكذا لو كان بين يديه آجرا معبأ.
ب - روى علماؤنا أنه إذا صلى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه، وصلى بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور (3). والوجه: أنه يصلي قائما كما لو صلى أسفل.
ج - لو صلى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحت صلاته إجماعا ويتوجه إلى الكعبة.
د - لو صلى داخل الكعبة استقبل أي جدرانها شاء وإن كان إلى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط، أو باب مغلق، أو عتبة مرتفعة وإن قلت (4) وليس بمعتمد.
مسألة 88: وفي جواز الصلاة وإلي جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي لعلمائنا قولان: أحدهما: المنع، ذهب إليه الشيخان وأبطلا صلاتهما معا (5) لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أخروهن من حيث أخرهن الله) (6) فأمر بتأخيرهن، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته، وسئل الصادق عليه