للاستحباب، أو في غير الإعادة.
مسألة 50: ركعتا الطواف الواجب واجبتان، وركعتا المستحب مستحبتان، ولهما سبب فيجوز أن يصليهما في أوقات النهي. وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى الركعتين الحسن والحسين عليهما السلام، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وعروة. وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (2) ومنع من ذلك أبو حنيفة، ومالك واحتجا بعموم أحاديث النهي (3)، وهو مخصوص بما لا سبب له، ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التبع.
مسألة 51: ويصلى على الجنائز في جميع الأوقات، قال ابن المنذر:
أجمع المسلمون على الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح (4). وأما باقي الأوقات الثلاثة فعندنا يجوز - وبه قال الشافعي، ومالك (5) - لأنها صلاة فرض ذات سبب، ولأنها تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في الباقي كالفرائض.