الثالث: قال سلار: ما لم يقرأ (1)، لأنه قد أتى بأكثر الأركان وهي النية والتكبير، والقراءة عند من يجعلها ركنا.
الرابع: قال ابن الجنيد: ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة (2).
وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية: تبطل صلاته مطلقا - إلا أن أبا حنيفة يقول: لا تبطل بذلك صلاة الجنازة، والعيدين، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل - لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة (3). وهو ممنوع.
والفرق أنه جوز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة، للضرورة.
وقال الأوزاعي: تصير نفلا (4)، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها.
فروع:
أ - الأقرب عندي استحباب العدول إلى النفل مع سعة الوقت - وهو أحد قولي الشافعية - لأنا سوغنا له العدول إلى النافلة لتدارك فضيلة الأذان، والجماعة وهذا أولى، ويحتمل المنع لأنها فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم (5).
ب - لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ: ينتقض