ونصف، وهو رواية عن أحمد (1) لأن النبي عليه السلام قال: (إحفروا وأوسعوا وعمقوا) (2) وقال عمر: عمقوا قبري قامة، وبسطة (3).
والحديث لا دلالة فيه على دعواه، وقول عمر لا حجة فيه.
وقال مالك: لا حد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس (4).
وقال عمر بن عبد العزيز: يحفر إلى السرة ولا يعمق لأن ما على وجه الأرض أفضل مما سفل منها (5)، وعن أحمد: إلى الصدر، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (6).
والوجه ما قدمناه لأن الصادق عليه السلام قال: " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (7) ولا خلاف في أن ذلك كله مستحب.
مسألة 232: ويستحب أن يجعل له لحد، ومعناه: أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهو أفضل من الشق ومعناه: أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال الشافعي، وأكثر