ولو قيل: الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها - وبه قال مجاهد، والحسن، وسعيد بن المسيب، وقتادة (1) - لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.
وقال أحمد: يبدأ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر - وبه قال ابن سيرين - لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه (2).
مسألة 225: ويستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة، وإن صلي عليها في المساجد جاز، والأولى تجنبه إلا بمكة إذ لا يؤمن من تلطخ المسجد بانفجاره. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له) (3).
ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال:
كنت في المسجد، فجئ بجنازة وأردت أن أصلي عليها، فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: " يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد " (4) وليس للتحريم لقول الصادق عليه السلام: " نعم " وقد سئل هل يصلى على الميت في المسجد؟ (5).
وقال الشافعي: يجوز مطلقا - وبه قال أحمد (6) - لأن عائشة روت أن