غير خوف ولا مطر (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) وعن الصادق عليه السلام " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة " (3).
وللشيخ قول آخر: إن أول وقتها سقوط الشفق - وهو قول آخر للمرتضى (4)، وقول الجمهور كافة (5) - لأن جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي العشاء حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل (6). وهو محمول على الاستحباب مسألة 33: واختلفوا في الشفق، فذهب أصحابنا إلى أنه الحمرة لا البياض، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والشافعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأبو يوسف، ومحمد (7) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الشفق: الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت