العورة حكم يسقط حال العذر، فيختلف قليله وكثيره في غير حالة العذر كإزالة النجاسة (1). ولا دليل على هذا التقدير، وينتقض قولهم بالوضوء.
فروع:
أ - قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت العورتان في الصلاة سترهما ولا تبطل صلاته به سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (2). وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل.
أما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر، ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ " لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (3).
ب - لو وجد من الثوب ما يستر به بعض العورة لزمه الستر بخلاف ما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء، ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة فالقبل أولى - وبه قال الشافعي (4) - لظهوره واستقبال القبلة به، ولا يجوز صرفه في غير ستر العورة، خلافا لبعض الشافعية (5).
ج - لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده فصلاته صحيحة، ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده فوجهان: الصحة لحصول الستر،