البحث الخامس: في القضاء وسببه فوات الصلاة الواجبة، أو النافلة على المكلف.
مسألة 55: إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها بإجماع العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (1) فإن ذلك وقتها، لا وقت لها غيره، ولأن الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن (2)، والصلاة آكد من الصوم فهي أولى بوجوب القضاء.
وإنما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء، فلا يجب على الصبي والمجنون القضاء إجماعا، وكذا الكافر لقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) (3) وإن كان الأداء واجبا عليه إلا أنه سقط عند القضاء دفعا للمشقة والحرج، وترغيبا له في الإسلام، ويجب على النائم، والسكران، والمرتد، ويستحب للمغمى عليه.
وفي الوجوب على فاقد المطهر لعلمائنا قولان: الوجوب قاله الشيخ، والمرتضى (4) - وبه قال الليث بن سعد، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، والشافعي،